Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 332 تاريخ 31/05/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من قرار المفوض السامي رقم 332 تاريخ 31/05/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

يجب على كل قبطان مركب لبناني سوري اذا تلقى نداء استغاثة لمركب في خطر ان يذهب لاغاثة المنكوبين.

اذا كان قبطان المركب اللبناني السوري غير متمكن من الذهاب لاغاثة المركب الذي هو في خطر او لا يعتبر ذهابه معقولا او ضروريا نظرا لظروف خصوصية تتعلق بالحادث فعليه ان يخبر حالا بذلك رئيس المركب المذكور ويجب عليه ان يسجل في دفتر يوميته الاسباب التي تبرر عمله.

المادة 11 من قرار المفوض السامي رقم 332 تاريخ 31/05/1926 https://lebaneselegislation.com/text/257659/article/11/