المادة 14
منحت مهلة ستة اشهر للمراكب اللبنانية السورية المنوه عنها في المادة 2 لتعمل باحكام هذا القرار.
قرار المفوض السامي رقم 332 تاريخ 31/05/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 14 من قرار المفوض السامي رقم 332 تاريخ 31/05/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
منحت مهلة ستة اشهر للمراكب اللبنانية السورية المنوه عنها في المادة 2 لتعمل باحكام هذا القرار.
المادة 14 من قرار المفوض السامي رقم 332 تاريخ 31/05/1926 https://lebaneselegislation.com/text/257659/article/14/