المادة 12
يحق لكل مركب اذا رأى ذلك لازما لاستلفات النظر ان يبدي علاوة على الاضواء المفروضة في هذه القواعد ضوءا موقتا من اي نوع كان (فلار - أوب) او ان يستعمل اشارة اخرى منفجرة لا يمكن ان تعتبر اشارة للدلالة على وجود المركب في خطر.
قرار المفوض السامي رقم 284 تاريخ 11/05/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 284 تاريخ 11/05/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق لكل مركب اذا رأى ذلك لازما لاستلفات النظر ان يبدي علاوة على الاضواء المفروضة في هذه القواعد ضوءا موقتا من اي نوع كان (فلار - أوب) او ان يستعمل اشارة اخرى منفجرة لا يمكن ان تعتبر اشارة للدلالة على وجود المركب في خطر.
المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 284 تاريخ 11/05/1926 https://lebaneselegislation.com/text/257660/article/12/