Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 284 تاريخ 11/05/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من قرار المفوض السامي رقم 284 تاريخ 11/05/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

مهما كانت الاحكام المفروضة في المواد السابقة يجب على مركب يلحق مركبا اخر ان يحيد عن طريق هذا المركب الاخير.

يجب على كل مركب يقترب مركب اخر بمجيئه اليه من اتجاه يفوق الربعين على مؤخر عرض المركب الاخير اي اذا وجد في مركز هو بالنسبة الى المركب الملتحق به لا يمكنه معه في الليل ان يرى ضوءا من اضوائه الجانبية يعتبر مركبا لاحقا بمركب اخر ولا يمكن لاي تغيير كان يحدث في قياس البركار بين المركبين ان يعتبر بموجبه المركب الذي يلحق المركب الاخر مركبا يقطع طريقه في المعنى المقصود من هذه القواعد ولا يمكنه ان يحرره من واجبه في الحياد عن طريق المركب الملتحق به حتى يتجاوزه تماما.

اذا لحق مركب في النهار مركبا اخر ولا يمكن ان يعرف بالتأكيد اذا كان ذاهبا نحو مؤخر المركب او نحو مقدمه فيجب عليه في حال الشك ان يعتبر نفسه مركبا لاحقا مركبا اخر وعليه ان يحيد عن طريق هذا المركب.

المادة 24 من قرار المفوض السامي رقم 284 تاريخ 11/05/1926 https://lebaneselegislation.com/text/257660/article/24/