المادة 3
كل شخص يركب سفينة معدة للسواحل اللبنانية والسورية او معدة للمسافات الصغيرة على السواحل بدون ان يكون دفع اجرة السفر او بغير رضى القبطان او نائبه يجازى بجزاء نقدي من ليرة الى 15 ليرة لبنانية.
قرار رقم 2115 تاريخ 14/08/1923 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 2115 تاريخ 14/08/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل شخص يركب سفينة معدة للسواحل اللبنانية والسورية او معدة للمسافات الصغيرة على السواحل بدون ان يكون دفع اجرة السفر او بغير رضى القبطان او نائبه يجازى بجزاء نقدي من ليرة الى 15 ليرة لبنانية.
المادة 3 من قرار رقم 2115 تاريخ 14/08/1923 https://lebaneselegislation.com/text/257661/article/3/