The whole text

قرار رقم 2115 تاريخ 14/08/1923 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decision No. 2115 of 14 Aug 1923. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

كل شخص يركب سفينة معدة للسواحل اللبنانية والسورية او معدة للمسافات الصغيرة على السواحل بدون ان يكون دفع اجرة السفر او بغير رضى القبطان او نائبه يجازى بجزاء نقدي من ليرة الى 15 ليرة لبنانية.

المادة 3 من قرار رقم 2115 تاريخ 14/08/1923 https://lebaneselegislation.com/text/257661/article/3/