Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

استيفاء الرسوم على السفن:

ان الرسوم المتوجبة على السفن موضوع الباب الاول من مجموعة التعريفات المرفئية المحددة بالنقد الاجنبي تستوفى عند دفعها بالنقد الوطني على اساس السعر الوسطي لصرف العملات الاجنبية الصادر في اول كل شهر من مصرف لبنان ويعتبر كسر الليرة ليرة كاملة . كما يؤخذ بعين الاعتبار تاريخ وصول ودخول الباخرة الى مرفأ بيروت في احتساب متوسط هذا السعر.

المادة 15 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 https://lebaneselegislation.com/text/257668/article/15/