Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

الاعفاءات:

تعفى من الرسوم الواردة اعلاه:

- السفن الحربية.

- سفن الدولة اللبنانية التي لا تقوم باعمال تجارية.

- السفن اللاجئة من الاعاصير حتى انتهاء هذه الاخيرة.

- اليخوت السياحية الاجنبية شرط عدم رسوها الى جانب الرصيف والا فتخضع عندئذ لرسوم التلبيص المستوفاة عن السفن.

المادة 14 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 https://lebaneselegislation.com/text/257668/article/14/