Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

كما تعدلت بموجب القرار 19 ت 13/9/1991

تصليح الطرود:

يجرى حكما تصليح الطرود المعطوبة او المشبوهة الواردة الى المستودعات وتوزن ويسجل على الطرد بالحبر الاحمر وزنه بعد التصليح ويستوفى لهذه الغاية عن كل طرد يجرى اصلاحه التعريفات التالية:

- صندوق مكسور 500 ل ل

- كرتونة ممزقة 250 ل ل

- شوال ممزق 250 ل ل وفي حال ابدال الغلاف يستوفى 2000 ل ل ثمن الشوال المقدم من الادارة.

المادة 32 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 https://lebaneselegislation.com/text/257668/article/32/