Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 لا إلغاء مسجل

المادة 49

المادة 49 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 49

البضائع المودعة على الارصفة:

1- يقصد بالايداع اشغال مساحة معينة على الارصفة من البضائع التي يضعها الناقل البحري او البري او صاحب البضاعة او ممثله بانتظار سحبها النهائي.

2- يستوفى عن البضائع المودعة على الارصفة بدل ايداع يعادل 75 بالمائة من الرسوم المنصوص عنها في المادة 44 من هذا القرار من دون التوقف عند نصف القيمة وتعفى من هذا الرسم الزوارق والقوارب العائدة للمؤسسات الرسمية عند وضعها على الرصيف لاجراء التصليحات على ان لا تتعدى اقامتها مدة شهر واحد (30 يوما).

المادة 49 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 https://lebaneselegislation.com/text/257668/article/49/