المادة 63
رسم مقطوع على بضائع المنطقة الحرة:
تخضع البضائع الداخلة الى المنطقة الحرة و/او الخارجة منها عن طريق البحر لرسم مقطوع قدره 500 ليرة لبنانية عن كل طن.
قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 لا إلغاء مسجل
المادة 63 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
رسم مقطوع على بضائع المنطقة الحرة:
تخضع البضائع الداخلة الى المنطقة الحرة و/او الخارجة منها عن طريق البحر لرسم مقطوع قدره 500 ليرة لبنانية عن كل طن.
المادة 63 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 https://lebaneselegislation.com/text/257668/article/63/