Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 لا إلغاء مسجل

المادة 64

المادة 64 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 64

1- رسم تنظيف الارصفة:

2- بدل تشويل من قبل الغير:

1- يستوفى رسم تنظيف الارصفة عند تصدير الخردة المعدنية من ارصفة مرفأ بيروت قدره ومائة وخمسة وعشرون ليرة لبنانية عن كل طن.

2- تخضع البضائع الواردة دوكمة لبدل مقطوع قدره مائة وخمسة وعشرون ليرة لبنانية عن كل طن او كسره في حال تشويلها ضمن الحرم المرفئي خارج انشاءات الاهراء بالاضافة الى جميع الرسوم المرفئية المتوجبة.

المادة 64 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 https://lebaneselegislation.com/text/257668/article/64/