Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 لا إلغاء مسجل

المادة 71

المادة 71 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 71

بدلات الاجير والعامل في الساعة الواحدة:

في حال طلب صاحب العلاقة بعض الاعمال الخصوصية في المستودعات او على الارصفة في اثناء الدوام الرسمي تتقاضى ادرة واستثمار مرفأ بيروت عن كل اجير وعامل البدلات التالية عن كل ساعة:

- اجير رئيسي 2500 ل ل.

- اجير تنفيذ 1250 ل ل (بما فيه السائق).

- رئيس عمال 1000 ل ل. - عامل 850 ل ل.

المادة 71 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 https://lebaneselegislation.com/text/257668/article/71/