Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 لا إلغاء مسجل

المادة 70

المادة 70 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 70

بضائع الاونروا:

تتقاضى ادارة واستثمار مرفأ بيروت عن البضائع الواردة باسم المنظمة الدولية لاغاثة وتشغيل اللاجئين (الاونروا) الرسوم التالية:

- العتالة النظامية

- الخزن وفقا للوضع الجمركي للبضاعة على اساس تعريفة الفترة الاولى شرط ان لا تتعدى مدة الخزن الثلاثين يوما بما فيها مدة الاعفاء وفي حال عدم سحب البضاعة خلال هذه الفترة تخضع للرسوم العادية التصاعدية.

- الرصيف النظامية في حال شحن هذه البضائع الى الخارج.

المادة 70 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 https://lebaneselegislation.com/text/257668/article/70/