Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

الاسترجاع:

يعاد الى السفن اللبنانية في نهاية كل عام نصف قيمة الرسوم المحددة في المادتين 3 و4 الواردتين اعلاه ويعاد نصف قيمة رسوم التلبيص المذكورة في المادة الخامسة من هذا القرار عن الثلاثة ايام الاولى من كل مرة وذلك بعد تقديمها المستندات المصدقة من المراجع المختصة والتي تبين:

1- استخدام العدد المحدد في القانون البحري اللبناني من البحارة اللبنانيين.

2- نقل البضائع والمواد التي تستوردها الدولة اللبنانية او المصالح والمؤسسات العامة والبلديات بحسم قدره 50 بالمئة من اجور النقل البحري.

3- عدم تقاضي زيادات على اسعار النقل البحري الى لبنان عند حدوث ازمة ازدحام في مرفأ بيروت لا تتجاوز فيها مدة الانتظار فترة شهر.

المادة 8 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 https://lebaneselegislation.com/text/257668/article/8/