المادة 7
رسم مقطوع:
يستوفى من الوكالة البحرية رسم مقطوع قدره عشرون دولارا اميركيا عن كل سفينة تدخل مرفأ بيروت.
قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
رسم مقطوع:
يستوفى من الوكالة البحرية رسم مقطوع قدره عشرون دولارا اميركيا عن كل سفينة تدخل مرفأ بيروت.
المادة 7 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 https://lebaneselegislation.com/text/257668/article/7/