Read this page in English
النص الكامل

نظام بيعية المسكرات بالقدح والاوعية . لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من نظام بيعية المسكرات بالقدح والاوعية .. نظام تاريخ 15/08/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

عندما يرغب احد الاهالي بفتح محل لبيع المسكرات يجبر على تقديم الاستدعاء للحكومة المحلية واذا كان من الاجانب فعليه ان يقدم الاستدعاء بواسطة القونصلاتو المنسوب اليها وبعد ابراز الرخصة التي تعطى اليه تحريرا بموجب المادة الاولى والثانية من هذا النظام الى نظارة الضابطة ودفع الرسم اللازم تعطى له الرخصة بفتح المحل المذكور.

المادة 8 من نظام بيعية المسكرات بالقدح والاوعية . https://lebaneselegislation.com/text/257683/article/8/