المادة 3
مادة 3: يعمد كل رئيس ادارة في مطلع كل شهر الى ابلاغ رئاسة المجلس خلاصة التدقيق في دوام العمل مع الاقتراحات التنظيمية او المسلكية في حال وجودها
قرار رقم 12 تاريخ 13/10/1984 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 12 تاريخ 13/10/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعمد كل رئيس ادارة في مطلع كل شهر الى ابلاغ رئاسة المجلس خلاصة التدقيق في دوام العمل مع الاقتراحات التنظيمية او المسلكية في حال وجودها
المادة 3 من قرار رقم 12 تاريخ 13/10/1984 https://lebaneselegislation.com/text/257693/article/3/