المادة 2
مادة 2: يتم ضبط دوام العمل المحدد في المادة الاولى اعلاه بواسطة سجل دوام يومي يعتمد لدى مكتب رئاسة المجلس ولدى الادارات المختلفة وفقا للنموذج المرفق يتاكد كل رئيس ادارة من حسن مسك السجل اليومي والتقيد بالتعليمات المحددة في شانه
قرار رقم 12 تاريخ 13/10/1984 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 12 تاريخ 13/10/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يتم ضبط دوام العمل المحدد في المادة الاولى اعلاه بواسطة سجل دوام يومي يعتمد لدى مكتب رئاسة المجلس ولدى الادارات المختلفة وفقا للنموذج المرفق يتاكد كل رئيس ادارة من حسن مسك السجل اليومي والتقيد بالتعليمات المحددة في شانه
المادة 2 من قرار رقم 12 تاريخ 13/10/1984 https://lebaneselegislation.com/text/257693/article/2/