المادة 6
يعمل بهذا القرار فور صدوره بيروت في 8/11/1983
رئيس مجلس الانماء والاعمار
محمد عطاالله
قرار رقم 28 تاريخ 18/11/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 28 تاريخ 18/11/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعمل بهذا القرار فور صدوره بيروت في 8/11/1983
رئيس مجلس الانماء والاعمار
محمد عطاالله
المادة 6 من قرار رقم 28 تاريخ 18/11/1983 https://lebaneselegislation.com/text/257694/article/6/