المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 12 تاريخ 3/4/1973 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء المعروف بـ (سرايا اللمعيين) في منطقة بكفيا
قرار رقم 12 03/04/1973
قرار رقم 12 تاريخ 03/04/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: بموجب القرار رقم 12 تاريخ 3/4/1973 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء المعروف بـ (سرايا اللمعيين) في منطقة بكفيا
نصوص ذات صلة