Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 11 05/12/1984

اعتبار بناء في دوما اثرا تاريخيا

قرار رقم 11 تاريخ 05/12/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
11
التاريخ
05/12/1984
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11 تاريخ 05/12/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 11 تاريخ 05/12/1984 ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 1200 من منطقة دوما العقارية - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1984