المادة 1
بموجب القرار رقم 39 تاريخ 10/1/1971 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية الاثار الموجودة في جبل الكنيسة من منطقة كفرسلوان قضاء بعبدا
قرار رقم 39 10/01/1971
قرار رقم 39 تاريخ 10/01/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 39 تاريخ 10/1/1971 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية الاثار الموجودة في جبل الكنيسة من منطقة كفرسلوان قضاء بعبدا
نصوص ذات صلة