Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 39 10/01/1971

اعتبار اثار في كفرسلوان اثرا تاريخيا

قرار رقم 39 تاريخ 10/01/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
39
التاريخ
10/01/1971
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 39 تاريخ 10/01/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 39 تاريخ 10/1/1971 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية الاثار الموجودة في جبل الكنيسة من منطقة كفرسلوان قضاء بعبدا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971