Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 18 08/05/1996

ادخال عقار في لائحة الجرد العام لابنية الاثرية

قرار رقم 18 تاريخ 08/05/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
18
التاريخ
08/05/1996
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 139 تاريخ 03/07/2000 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 18 تاريخ 08/05/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 270 من منطقة رأس بيروت العقارية- محافظة بيروت.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه. بيروت في 8 ايار 1996 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996