Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تتولى المصلحة الادارية والقانونية شؤون موظفي الاوقاف الاسلامية في العاصمة والمناطق وتأمين اللوازم والعناية بالمحفوظات. والاهتمام باعمال المجلس الاداري في بيروت والقيام بالدراسات القانونية المختلفة التي تحتاج اليها الادارة تتالف هذه المصلحة من الدوائر التالية:

1- دائرة الموظفين واللوازم.

2- دائرة المحفوظات.

3- دائرة شؤون المجلس الاداري في بيروت.

4- دائرة شؤون اوقاف المناطق.

5- دائرة الشؤون القانونية.

المادة 2 من قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 https://lebaneselegislation.com/text/257871/article/2/