Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تتألف المديرية العامة للاوقاف الاسلامية في بيروت من الوحدات التالية:

1- المصلحة الادارية والقانونية.

2- المصلحة المالية.

3- مصلحة العقارات الوقفية.

4- مصلحة الشؤون الدينية.

المادة 1 من قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 https://lebaneselegislation.com/text/257871/article/1/