Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

يحتفظ جميع الموظفين الموجودين في الخدمة الفعلية بتاريخ نفاذ هذا القرار بعد تصنيفهم بحقهم في القدم المؤهل للتدرج ويتم تصنيف الموظفين بقرار من رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى مفتي الجمهورية اللبنانية بناء على اقتراح من اللجنة الادارية والمالية.

المادة 22 من قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 https://lebaneselegislation.com/text/257871/article/22/