Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 لا إلغاء مسجل

المادة 37

المادة 37 من قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 37

ج- تنظيم الامانة العامة للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى

1- الامين العام للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى

يمارس الامين العام للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 47 من القرار رقم 2 الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بتاريخ 3 شباط 1978 والمعدل بالقرار رقم 7 تاريخ 6 نيسان 1978.

المادة 37 من قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 https://lebaneselegislation.com/text/257871/article/37/