المادة 41
تطبق على موظفي الامانة العامة للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى سلسلة رتب ورواتب المديرية العامة للاوقاف الاسلامية.
قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 لا إلغاء مسجل
المادة 41 من قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تطبق على موظفي الامانة العامة للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى سلسلة رتب ورواتب المديرية العامة للاوقاف الاسلامية.
المادة 41 من قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 https://lebaneselegislation.com/text/257871/article/41/