المادة 42
يمكن خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار ملء المراكز الشاغرة في الملاك بالاختيار من قبل لجنة يشكلها مفتي الجمهورية اللبنانية على ان تتوفر في المرشحين الشروط العامة والخاصة للتوظيف.
قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 لا إلغاء مسجل
المادة 42 من قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار ملء المراكز الشاغرة في الملاك بالاختيار من قبل لجنة يشكلها مفتي الجمهورية اللبنانية على ان تتوفر في المرشحين الشروط العامة والخاصة للتوظيف.
المادة 42 من قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 https://lebaneselegislation.com/text/257871/article/42/