Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

دائرة شؤون المجلس الاداري.

تتولى دائرة شؤون المجلس الاداري ما يلي:

1- امانة سر المجلس الاداري واللجان.

2- اعداد جداول اعمال جلسات المجلس الاداري واللجان.

3- تأمين تبليغ الدعوات لاعضاء المجلس الاداري واللجان.

4- اعداد محاضر جلسات المجلس الاداري واللجان وتأمين توقيع اعضاء المجلس واللجان عليها.

5- اعداد التقارير عن اعمال المجلس الاداري واللجان.

6- تدوين القرارات التي يتخذها المجلس الاداري وترقيمها والاهتمام بطبعها وتوزيعها.

7- الاشراف على طبع التقارير التي يضعها اعضاء اللجان المختصة وتوزيعها على الاعضاء.

المادة 5 من قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 https://lebaneselegislation.com/text/257871/article/5/