المادة 10
يحق لمجلس العمدة ان يسقط من عضويته كل عضو يخل بواجبات العضوية او يتصرف تصرفا شخصيا شائنا يتعارض مع اهلية الانتساب للمجلس وذلك باكثرية عشرة اعضاء سواء في جلسة عادية او استثنائية.
نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية في الاوزاعي لا إلغاء مسجل
المادة 10 من نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية في الاوزاعي. قرار رقم 3 تاريخ 14/02/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق لمجلس العمدة ان يسقط من عضويته كل عضو يخل بواجبات العضوية او يتصرف تصرفا شخصيا شائنا يتعارض مع اهلية الانتساب للمجلس وذلك باكثرية عشرة اعضاء سواء في جلسة عادية او استثنائية.
المادة 10 من نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية في الاوزاعي https://lebaneselegislation.com/text/257872/article/10/