Read this page in English
النص الكامل

نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية في الاوزاعي لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية في الاوزاعي. قرار رقم 3 تاريخ 14/02/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

يجوز حل مجلس العمدة في اثناء ولايته لاسباب هامة بقرار يتخذه المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى او بناء على طلب ثمانية اعضاء من مجلس عمدة المؤسسات يذكر فيه اسباب الحل ومبرراته ويعتبر قرار المجلس الشرعي في الحالتين غير قابل لاي طريق من طرق المراجعة.

المادة 11 من نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية في الاوزاعي https://lebaneselegislation.com/text/257872/article/11/