Read this page in English
النص الكامل

نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية في الاوزاعي لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية في الاوزاعي. قرار رقم 3 تاريخ 14/02/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

تبلغ قرارات العمدة المتعلقة:

أ- بسياسة المؤسسة العامة التي يتم توضيحا لاحقا.

ب- الموازنة السنوية وتصديقها.

ج- تصديق قطع الحساب السنوي

الى رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى خلال اسبوع من تاريخ صدورها ويحق للمجلس في اول جلسة يعقدها بعد تبلغ القرارات اعادة النظر باي قرار ينطوي على مخالفة او يلحق ضررا بالمؤسسات وتعتبر قرارات مجلس العمدة نافذة اذا لم يتخذ المجلس الشرعي بحقها اي قرار في جلسته الاولى.

المادة 12 من نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية في الاوزاعي https://lebaneselegislation.com/text/257872/article/12/