Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 02/01/1986 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 1 تاريخ 02/01/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يكون بدء العمل بتطبيق قرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 28 تاريخ 8/8/1985 (المتضمن تعديل المواد رقم 31 و 75و 76 من نظام الجهاز الديني رقم 34 تاريخ 8/12/1968) اعتبارا من اول كانون الثاني 1986 .

مفتي الجمهورية اللبنانية

رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى

الشيخ حسن خالد

المادة 1 من قرار رقم 1 تاريخ 02/01/1986 https://lebaneselegislation.com/text/257874/article/1/