Read this page in English
النص الكامل

نظام التقديرات والعلامات المسلكية لرجال الضابطة الجمركية لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من نظام التقديرات والعلامات المسلكية لرجال الضابطة الجمركية. قرار رقم 127 تاريخ 25/10/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

توضع التقديرات والعلامات المسلكية اعتبارا من اول تشرين الاول من كل سنة وتقدم الى المديرية العامة في اول كانون الاول.

المادة 2 من نظام التقديرات والعلامات المسلكية لرجال الضابطة الجمركية https://lebaneselegislation.com/text/257890/article/2/