Read this page in English
النص الكامل

نظام البسة رجال الضابطة لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من نظام البسة رجال الضابطة. قرار رقم 438 تاريخ 27/04/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

- تؤمن الدولة لرجال الضابطة الجمركية الالبسة والتجهيزات التالية المنصوص عنها في هذا القرار وذلك ضمن الحدود التي يعينها المجلس الاعلى للجمارك:

اولا- للضباط:

- البزة رقم (صفر) وتوابعها.

- البزة رقم 2 .

مع سائر التجهيزات التابعة لهاتين البزتين وكذلك الاسلحة والمعدات التي يحتاجون اليها في تنفيذ وظائفهم.

ثانيا- للرتباء والافراد:

- سائر الالبسة والتجهيزات والاسلحة والمعدات التي يحتاجون اليها في تنفيذ وظائفهم.

المادة 12 من نظام البسة رجال الضابطة https://lebaneselegislation.com/text/257893/article/12/