Read this page in English
النص الكامل

نظام رجال الضابطة الجمركية لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من نظام رجال الضابطة الجمركية. قرار رقم 8 تاريخ 22/03/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

لا يحق لرجال الضابطة الجمركية مغادرة مراكز اعمالهم الا بعد الحصول على اذن خطي من الرؤساء المختصين ويحق لهم الاستفادة من استراحة اسبوعية تتراوح بين 30 و36 ساعة بعد خدمة فعلية لستة ايام كاملة ويجوز بموافقة الرؤساء وبعد خدمة فعلية لسبعة وعشرين يوما جمع اربع استراحات اسبوعية في الشهر الواحد لثلاثة ايام متتالية.

المادة 4 من نظام رجال الضابطة الجمركية https://lebaneselegislation.com/text/257894/article/4/