المادة 6
تلغى جميع القرارات والنصوص السابقة المخالفة لهذا القرار او لا تتفق مع مضمونه.
نظام رجال الضابطة الجمركية لا إلغاء مسجل
المادة 6 من نظام رجال الضابطة الجمركية. قرار رقم 8 تاريخ 22/03/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تلغى جميع القرارات والنصوص السابقة المخالفة لهذا القرار او لا تتفق مع مضمونه.
المادة 6 من نظام رجال الضابطة الجمركية https://lebaneselegislation.com/text/257894/article/6/