المادة 23
كل مخالفة لاحكام المادة العشرين في فقرتها الاخيرة والمادة 22 من هذا القرار توجب فرض جزاء نقدي قدره خمس ليرات سورية على كاتب الضبط.
قرار المفوض السامي رقم 167 تاريخ 04/03/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 23 من قرار المفوض السامي رقم 167 تاريخ 04/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل مخالفة لاحكام المادة العشرين في فقرتها الاخيرة والمادة 22 من هذا القرار توجب فرض جزاء نقدي قدره خمس ليرات سورية على كاتب الضبط.
المادة 23 من قرار المفوض السامي رقم 167 تاريخ 04/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/257907/article/23/