المادة 28
يقدم الاستدعاء الى رئيس اللجنة وترفق به المستندات والاوراق الاصلية التي تثبت الحق المطالب به او نسخ رسمية منها.
قرار المفوض السامي رقم 167 تاريخ 04/03/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 28 من قرار المفوض السامي رقم 167 تاريخ 04/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يقدم الاستدعاء الى رئيس اللجنة وترفق به المستندات والاوراق الاصلية التي تثبت الحق المطالب به او نسخ رسمية منها.
المادة 28 من قرار المفوض السامي رقم 167 تاريخ 04/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/257907/article/28/