المادة 20
لا يجوز قصر اليد في الجهات التي لم تكن ذات حصة, اما ذوو الحصص في الجهات ذات الحصة فيمكنهم قصر اليد لذي اللياقة من شركائهم فقط ولا يمكنهم ذلك لاخر.
نظام توجيه المؤسسات الوقفية الجهات تاريخ 2 رمضان سنة 1331 لا إلغاء مسجل
المادة 20 من نظام توجيه المؤسسات الوقفية الجهات تاريخ 2 رمضان سنة 1331. نظام تاريخ 23/07/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2254 تاريخ 26/07/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز قصر اليد في الجهات التي لم تكن ذات حصة, اما ذوو الحصص في الجهات ذات الحصة فيمكنهم قصر اليد لذي اللياقة من شركائهم فقط ولا يمكنهم ذلك لاخر.
المادة 20 من نظام توجيه المؤسسات الوقفية الجهات تاريخ 2 رمضان سنة 1331 https://lebaneselegislation.com/text/257909/article/20/