Read this page in English
النص الكامل

نظام توجيه المؤسسات الوقفية الجهات تاريخ 2 رمضان سنة 1331 لا إلغاء مسجل

المادة 45

المادة 45 من نظام توجيه المؤسسات الوقفية الجهات تاريخ 2 رمضان سنة 1331. نظام تاريخ 23/07/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2254 تاريخ 26/07/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 45

بناء على الاوراق التوجيهية التي ترد الى نظارة الاوقاف يصير اخراج القيود اللازمة من ادارة القيود الوقفية ثم تودع الى شورى الاوقاف وتدقق درجة مطابقة التوجيهات المذكورة للقوانين والنظامات وللقيود الموجودة لشروط الواقف وللاصول المقررة فان صدقت يسطر قيدها بناء على الارادة السلطانية الصادرة لاجل الخطابة وعلى اشارة بموجبه من طرف النظارة لاجل باقي الجهات وتحرر البراءة المقتضية وترسل الى محلها لتعطى الى اصحابها.

المادة 45 من نظام توجيه المؤسسات الوقفية الجهات تاريخ 2 رمضان سنة 1331 https://lebaneselegislation.com/text/257909/article/45/