Read this page in English
النص الكامل

نظام توجيه المؤسسات الوقفية الجهات تاريخ 2 رمضان سنة 1331 لا إلغاء مسجل

المادة 48

المادة 48 من نظام توجيه المؤسسات الوقفية الجهات تاريخ 2 رمضان سنة 1331. نظام تاريخ 23/07/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2254 تاريخ 26/07/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 48

اذا توفي متصرف بجهة ما عن ولد من افراد الجندية يصير ايفاء خدمة الجهة بتعيين وكيل لحين اكمال ابنه مدة جنديته فاذا كان ابنه طالبا للجهة المذكورة بعد ستة اشهر على الاكثر من ترخيصه واتمامه مدة الجندية واثبت لياقته توفيقا لحكم هذا النظام فان هذه الجهة توجه عليه واذا كان غير اهل فانها توجه على غيره من ارباب اللياقة.

المادة 48 من نظام توجيه المؤسسات الوقفية الجهات تاريخ 2 رمضان سنة 1331 https://lebaneselegislation.com/text/257909/article/48/