المادة 2
يجب على كل شخص مودع عنده كيانوس السوديوم سواء اكان مستورد الكيانوس او غير مستوردة ان يمسك سجلا يقيد فيه جميع ما يدخل اليه وما يخرج من عنده من هذا الصنف وتاريخ خروجه او دخوله واسم وعنوان البائع والشاري.
قرار المفوض السامي رقم 78 تاريخ 20/03/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 78 تاريخ 20/03/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب على كل شخص مودع عنده كيانوس السوديوم سواء اكان مستورد الكيانوس او غير مستوردة ان يمسك سجلا يقيد فيه جميع ما يدخل اليه وما يخرج من عنده من هذا الصنف وتاريخ خروجه او دخوله واسم وعنوان البائع والشاري.
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 78 تاريخ 20/03/1925 https://lebaneselegislation.com/text/257918/article/2/