المادة 3
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار من يلزم. بيروت في 4/12/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري
قرار رقم 408 تاريخ 12/04/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 408 تاريخ 12/04/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار من يلزم. بيروت في 4/12/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري
المادة 3 من قرار رقم 408 تاريخ 12/04/1997 https://lebaneselegislation.com/text/257921/article/3/