المادة 4
مادة 4: تؤخذ فيما يتعلق بتجارة الحاصلات المنصوص عنها في النبذتين الاولى والثانية من المادة الاولى احكام تضعها كل دولة من الدول
قرار رقم 248 تاريخ 19/04/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 248 تاريخ 19/04/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تؤخذ فيما يتعلق بتجارة الحاصلات المنصوص عنها في النبذتين الاولى والثانية من المادة الاولى احكام تضعها كل دولة من الدول
المادة 4 من قرار رقم 248 تاريخ 19/04/1926 https://lebaneselegislation.com/text/257925/article/4/