المادة 1
يحظر على مستوردي وتجار ومحضري الادوية الطبية والزراعية السامة بيع هذه المواد في اوعية زجاجية.
قرار رقم 1014 تاريخ 13/10/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 1014 تاريخ 13/10/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحظر على مستوردي وتجار ومحضري الادوية الطبية والزراعية السامة بيع هذه المواد في اوعية زجاجية.
المادة 1 من قرار رقم 1014 تاريخ 13/10/1961 https://lebaneselegislation.com/text/257927/article/1/