المادة 1
يحظر على مستوردي وتجار ومحضري الادوية الطبية والزراعية السامة بيع هذه المواد في اوعية زجاجية.
قرار رقم 1014 13/10/1961
قرار رقم 1014 تاريخ 13/10/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يحظر على مستوردي وتجار ومحضري الادوية الطبية والزراعية السامة بيع هذه المواد في اوعية زجاجية.
يجب ان توضع المواد السامة اعلاه ضمن اوعية غير قابلة للكسر على ان يوضع عليها عبارة: "سم" باللغتين العربية والافرنجية.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين الاول سنة 1961
مدير عام وزارة الصحة العامة
الامضاء: الدكتور جميل عانوتي
نصوص ذات صلة