المادة 1
مادة 1:
مع الاحتفاظ بالشروط العامة المفروضة على المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة تخضع محلات اللهو وعرض المناظر غير السينمائية للشروط المبينة كما يلي:
قرار رقم 381 تاريخ 09/12/1947 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 381 تاريخ 09/12/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1:
مع الاحتفاظ بالشروط العامة المفروضة على المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة تخضع محلات اللهو وعرض المناظر غير السينمائية للشروط المبينة كما يلي:
المادة 1 من قرار رقم 381 تاريخ 09/12/1947 https://lebaneselegislation.com/text/257945/article/1/